

((حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدئ))







السؤال: لدينا مشكلة في المنزل هو أن الماء يخرج من أغلب الصنابير وقد تغير طعمه قليلا وحتى لونه يتغير قليلا أنا لا أعرف يقينا لماذا لكن يبدو أن القنوات التي يصل منها الماء إلى الصنبور قد أصبحت صدئة ، ويتعسر تغييرها.
الحمد لله

أما إذا تغير الماء (لونه أو طعمه أو ريحه) بشيء طاهر ـ كالصدأ ـ فهو باق على طهوريته ، ما دام اسم الماء ثابتا له .

"مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء :

ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعا بعضها متفق عليه بينهم وبعضها مختلف فيه: فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم ، وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان ، وما كان تغيره يسيرا فهل يعفى عنه أولا يعفى عنه أو يفرق بين الرائحة وغيرها ؟ على ثلاثة أوجه .

وهذا القول هو الصواب" انتهى بتصرف يسير .
"مجموع الفتاوى" (21/24-25) .

" كل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ ) رواه أهل السنن ، وهو صحيح .
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس ، يجب اجتنابه " انتهى .
"منهج السالكين" (1 / 33) .

" إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسا بالإجماع ، أما إذا تغير بأشياء
أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك ، فإنه لا ينجس بذلك ، ولا يكون مسلوب الطهورية ، بل هو باق على حاله طاهر مطهر ما دام اسم الماء ثابتا له " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (29 /7).


والله أعلم